السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
194
مردان رحمت شده و مردان نفرين شده ( فارسى )
324 - در حديث آمده است : حيوانى كه مورد آميزش جنسى انسان قرار گرفته بايد كشته شود . سپس سوزانده و خاكستر آن در زمين دفن گردد . راوى سؤال مىكند : چرا بايد آن حيوان نابود شود ؟ حضرت عليه السلام مىفرمايد : تا آنكه مردم به انجام اين كار جرأت نكنند . و نسل بشر منقطع نگردد « 1 » .
--> ( 1 ) - عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . و صباح الحذاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( موسى عليه السلام ) ( 1 ) في الرجل يأتي البهيمة ؟ فقالوا - جميعاً - : إن كانت البهمية للفاعل . ذبحت . فإذا ماتت . احرقت بالنار . و لم ينتفع بها . و ضرب - هو - خمسة و عشرين سوطاً - ربع حدّ الزاني - . و إن لم تكن البهيمة له . قوّمت فأُخذ ( 2 ) ثمنها منه . و دفع إلى صاحبها . و ذبحت و احرقت بالنار . و لم ينتفع بها . و ضرب خمسة و عشرين سوطاً . فقلت : ما ذنب البهيمة ؟ فقال عليه السلام ( 3 ) : لا ذنب لها . و لكنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فعل هذا - و أمر به - لكي لا يجترىء الناس بالبهائم . و ينقطع النسل ( الكافي ج 7 ص 204 باب : الحدّ على من يأتي البهائم . و تهذيب الأحكام ج 10 ص 69 باب : الحدّ في نكاح البهائم و الاستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة . عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ( 4 ) يأتي البهيمة ؟ قال عليه السلام : يجلد ( 5 ) - دون الحدّ - . و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها . لأنّه أفسدها عليه . و تذبح و تحرق ( و تدفن ) ( 6 ) إن كانت ( 7 ) ممّا يؤكل ( 8 ) لحمه . و إن كانت ممّا يركب ظهره اغرم ( 9 ) قيمتها . و جلد - دون الحد - . و أخرجها من المدينة ( 10 ) الّتي فُعل ( 11 ) بها فيها إلى بلاد اخرى - حيث لا تعرف - . فيبيعها فيها - كي لا يعيّر بها - ( الكافي ج 7 ص 204 و من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 33 و علل الشرائع ج 2 ص 301 الباب 326 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 70 و الاستبصار ج 4 ص 223 ) . ( 1 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي . ( 2 ) في التهذيب و الاستبصار : و أخذ . ( 3 ) في التهذيب و الاستبصار : قال عليه السلام . ( 4 ) في علل الشرائع : رجل . ( 5 ) في الكافي : يحدّ . ( 6 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب و الاستبصار . ( 7 ) في الفقيه : كان . ( 8 ) في التهذيب : تؤكل . ( 9 ) في الاستبصار : غُرم . ( 10 ) في علل الشرائع هكذا : من البلد الّذي فعل ذلك بها فيه حيث لا تعرف . ( 11 ) في الفقيه هكذا : الّتي فعل ذلك بها إلى . . .